Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 62 /2002

Court
شورى
Number
62/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب لاعادتها فلا مخالفة للاصول الجوهرية ويحق للقاضي وصف هذه الاصول.

وقد تبين بأن المجلس لم يهمل الاطلاع على جميع الاقوال. كما اطلع القاضي على ملف الدعوى، وفي حال توافر النقص في تعليل الحكم المطلوب الاعادة بشأنه فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.