State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 62 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 62/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب لاعادتها فلا مخالفة للاصول الجوهرية ويحق للقاضي وصف هذه الاصول.
وقد تبين بأن المجلس لم يهمل الاطلاع على جميع الاقوال. كما اطلع القاضي على ملف الدعوى، وفي حال توافر النقص في تعليل الحكم المطلوب الاعادة بشأنه فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.