Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
62/2004
Date
08/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الادلاء بعدم انتظار نتائج التحاليل المخبرية كسبب لنقض الحكم هو غير صحيح. ان المتهم قد اعترف بان المواد الجرمية هي من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وقد ضبطت معه. وبالتالي لم يعد من حاجة لانتظار التحاليل المخبرية لتوافر الركن المادي للجرم. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع بسبب عدم الاخذ بالانكار الصادر عن المتهم. ان المحكمة لم تشوه الانكار ولم تعدل فيه، وانما استندت الى ادلة اخرى للتجريم ولم تأخذ به لعدم اقتناعها به. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز، وان التحقيقات الاولية قد تليت في المحاكمة من خلال تلاوة القرار الاتهامي وقد نوقشت علنا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تجريم المتهم استنادا الى اسبقيات بحقه من بين الادلة التي اسند اليها الحكم ليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة. لا يؤخذ على المحكمة استنادها الى اسبقيات بحق المتهم للتجريم بالرغم من عدم صدور حكم قطعي مبرم بحقه يدينه. يعود لمحكمة الاساس ان تأخذ بالملاحقات السابقة والاستنابات السابقة لو لم تؤد الى صدور حكم لتبني عليها قناعتها بما لها من حق تقدير الادلة. يرد السبب التمييزي.

ان تشويه افادة الظنين بايرادها على غير ما اتت عليه وبايراد عبارات لم ترد فيها واسناد الحكم بالادانة اليها، يؤدي الى نقض الحكم واعادة المحاكمة.