Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2005

Court
تمييز مدني
Number
62/2005
Date
13/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان القرار القاضي بقبول طلب ادخال التفليسة في الدعوى ليس من القرارات المعددة في المادة 615 المنوه عنها.