Court of Cassation, civil chamber 13/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان القرار القاضي بقبول طلب ادخال التفليسة في الدعوى ليس من القرارات المعددة في المادة 615 المنوه عنها.