State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 62 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 62/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف وعدم مخالفة الواقع والقانون. فالقرار المطعون فيه قضى بتخفيض التخمين الحاصل من قبل البلدية لأنه مبالغ فيه. وحدّد القيمة التأجيرية للعقار المأجور بعد اجراء التحقيق والاستقصاءات والكشف على العقار وتحديد بدل الايجار ومساحة وموقع المأجور. وقد تمّ تعليل القرار تعليلا كافيا إذ تضمّن جميع العناصر والأسباب الواجب اخذها بالإعتبار لتمكين قاضي الاستئناف من إجراء رقابته.