Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004

Court
تمييز مدني
Number
62/2004
Date
27/05/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ان طلب تدوين التنازل عن التمييز المقدّم من المميز بعد الصلح والاسقاط يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما يقتضي معه اعادة التأمين التمييزي الى المميز.