Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان طلب تدوين التنازل عن التمييز المقدّم من المميز بعد الصلح والاسقاط يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما يقتضي معه اعادة التأمين التمييزي الى المميز.