Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المميز قد ادلى بان فعله هو محاولة وان المحكمة قد ردت ادلاءه الا انها لم تبين بما فيه الكفاية بسبب عدم الاخذ بالادلاء. ينقض القرار المطعون فيه.