Criminal Court 16/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 62/2010
- Date
- 16/02/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان جناية السرقة لدراجة نارية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، ثابتة من خلال افادة احد الشهود وضبط المسروق والامساك بالمتهم. ان اقوال المتهم بانكار الجرم وبوجود شخص آخر غير ثابتة. يجرم المتهم.