Rulings

Criminal Court 16/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
62/2010
Date
16/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان جناية السرقة لدراجة نارية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، ثابتة من خلال افادة احد الشهود وضبط المسروق والامساك بالمتهم. ان اقوال المتهم بانكار الجرم وبوجود شخص آخر غير ثابتة. يجرم المتهم.