Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2006

Court
تمييز مدني
Number
62/2006
Date
22/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومبدأ شفاهية المحاكمة وقضت بأن الغاء العقد تم بناء لطلب الجهة المميزة.

وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بمسؤولية المتعاقدين عن الغاء الاتفاق مستندة الى البطاقة المكشوفة للتثبت من مسؤولية الجهة المميزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وذلك تطبيقا لنص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي تحجب تطبيق المادة 247 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.