Court of Cassation, civil chamber 22/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومبدأ شفاهية المحاكمة وقضت بأن الغاء العقد تم بناء لطلب الجهة المميزة.
وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وقضت بمسؤولية المتعاقدين عن الغاء الاتفاق مستندة الى البطاقة المكشوفة للتثبت من مسؤولية الجهة المميزة والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وذلك تطبيقا لنص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 التي تحجب تطبيق المادة 247 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.