Court of Cassation, civil chamber 13/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2009
- Date
- 13/10/2009
- President
- لحود
- Members
- مطر، عويس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فانعقاد الجلسة في مكتب القاضي بدلا من قاعة المحاكمة وفهم احدهما معناها دون الآخر لا يشكل سببا للارتياب، كما ان تنحي احد المستشارين عن النظر في الدعوى بعد ختام المحاكمة لا يشكل بذاته سببا للارتياب سيما وان القاضي سيطلع على مجريات المحاكمة وظروفها بعد ختام المحاكمة.