Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2009

Court
تمييز مدني
Number
62/2009
Date
13/10/2009
President
لحود
Members
مطر، عويس
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية فانعقاد الجلسة في مكتب القاضي بدلا من قاعة المحاكمة وفهم احدهما معناها دون الآخر لا يشكل سببا للارتياب، كما ان تنحي احد المستشارين عن النظر في الدعوى بعد ختام المحاكمة لا يشكل بذاته سببا للارتياب سيما وان القاضي سيطلع على مجريات المحاكمة وظروفها بعد ختام المحاكمة.