Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2007

Court
تمييز مدني
Number
62/2007
Date
22/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد لعقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره اصولا والزمته باخلاء المأجور فورا وذلك تطبيقا لنص المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.