Court of Cassation, civil chamber 22/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2007
- Date
- 22/10/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي وقبول دعوى الاسقاط من حق التمديد لعقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره اصولا والزمته باخلاء المأجور فورا وذلك تطبيقا لنص المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.