Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2008

Court
تمييز مدني
Number
62/2008
Date
05/05/2008
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية, اغفال الفصل بأحد المطالب, تشويه مضمون المستندات. وقضت بحسن تفسير المستندات الواضحة والصريحة, وان اسم المميز عليه لم يخلق التباسا في ذهن فرقاء الدعوى ولعدم صفة المميز للتقدم بالدعوى بعد ان تبين بأن الجهة الدائنة هي شركة سيتارت انكدربوريتد مونتريال وليس المستأنف المميز.