Court of Cassation, civil chamber 05/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2008
- Date
- 05/05/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية, اغفال الفصل بأحد المطالب, تشويه مضمون المستندات. وقضت بحسن تفسير المستندات الواضحة والصريحة, وان اسم المميز عليه لم يخلق التباسا في ذهن فرقاء الدعوى ولعدم صفة المميز للتقدم بالدعوى بعد ان تبين بأن الجهة الدائنة هي شركة سيتارت انكدربوريتد مونتريال وليس المستأنف المميز.