Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2010

Court
تمييز مدني
Number
62/2010
Date
27/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية وذلك لخلوه من الطلبات المتعلقة بأساس النزاع، بالرغم من صوابية الاسباب التمييزية المدلى بها، ولانه يتوجب على الطاعن بيان طلباته، علما بأن المحكمة لا تستطيع قبول طلب نقض لا يحتوي على طلبات مقبولة لاحقة له يمكن البت بها في حال الاستجابه له.