Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية وذلك لخلوه من الطلبات المتعلقة بأساس النزاع، بالرغم من صوابية الاسباب التمييزية المدلى بها، ولانه يتوجب على الطاعن بيان طلباته، علما بأن المحكمة لا تستطيع قبول طلب نقض لا يحتوي على طلبات مقبولة لاحقة له يمكن البت بها في حال الاستجابه له.