Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2011
- Date
- 27/09/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من القانون 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الايجار الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث القرار الاستئنافي صوت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وردت المطالبة ببدل المثل لانها تشكل دعوى متفرعة عن دعوى الايجار.