Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2011

Court
تمييز مدني
Number
62/2011
Date
27/09/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من القانون 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الايجار الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث القرار الاستئنافي صوت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وردت المطالبة ببدل المثل لانها تشكل دعوى متفرعة عن دعوى الايجار.