Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
62/2013
Date
28/02/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان قناعة المحكمة التي ادت الى ادانة المتهم بجرم ترويج حشيشة الكيف انما تكونت من خلال اعتراف المتهم بالجرم المنسوب اليه ومن خلال ضبط رقم هاتفه الخلوي والتثبت من اتصال الاظناء به لطلب المواد المخدرة، ومن خلال تأكيد الاخيرين شراؤهم لتلك المواد المخدرة من المتهم بالذات وتحديد ثمن المبيع وانكار المتهم اللاحق المجرد من اي اثبات.