Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان قناعة المحكمة التي ادت الى ادانة المتهم بجرم ترويج حشيشة الكيف انما تكونت من خلال اعتراف المتهم بالجرم المنسوب اليه ومن خلال ضبط رقم هاتفه الخلوي والتثبت من اتصال الاظناء به لطلب المواد المخدرة، ومن خلال تأكيد الاخيرين شراؤهم لتلك المواد المخدرة من المتهم بالذات وتحديد ثمن المبيع وانكار المتهم اللاحق المجرد من اي اثبات.