Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
62/2008
Date
18/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

برد طلب نقل الدعوى اذ ان ضم طلب استجواب المدعى عليه الى اساس الدعوى ليس مخالفة للمادة 180 اصول المحاكمات الجزائية التي لم تلزم المحكمة به اذ ترك لها حق التقدير وفقا للافادات السابقة المعطاة وبالتالي لا مبرر للقول بتوافر الارتياب المشروع. ان الاسراع في المحاكمة ليس معيقا لحسن سير العدالة وانما على العكس هو اسراع في احقاق الحق والاستجابة لطلبات الفرقاء لا اثبات على عدم حياد القاضي وان الاقوال الشفهية المتحيزة التي نسبت اليه لم تثبت باية وسيلة اثبات وبالتالي يتوجب اهمالها. يرد طلب نقل الدعوى لعدم توافر اسبابه. يحكم على المستدعي بالتعويض سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ادلائه باسباب جدية.