Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
62/2008
Date
31/03/2008
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، الاسطا
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة شاحنة من خلال محاضر التحقيق وافادات المتهمين والاسبقيات الجرمية والادعاء العام والادعاء الشخصي وتطبق على الجرم المذكور والذين اشتراكوا بارتكابه المادة 638 معطوفة على المادتين 212 و213 عقوبات. يجرم المتهمون بالجرم المذكور ويعاقيوت بالاشغال الشاقة.

تسترد مذكرة القاء القبض بالنسبة الى الشريك الذي نفد مدة محكوميته الجنائية وبالنسبة الى الشريك الآخر تحتسب مدة التوقيف ويعاد انفاذ مذكرة القاء القبض. يحكم بمصادرة الكفالة.