Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
62/2014
Date
27/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم، اولا بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لاعترافه بانه اقدم على سرقة عدة سيارات وبتسليم وببيع سيارات مسروقة وانه شهر مسدس كان يحمله اكثر من مرة عند قيامه بعملية سرقة سيارات ناجحة قام بها.

ثانيا، قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاعترافه بمحاولة سرقة سيارات لم تنجح اما لعدم تمكنه من ادارة المحرك واما لمقاومة مالكها.