Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 62/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة السرقة سندا الى المادة 638/201 فقرة 6 عقوبات لاشتراكهما في محاولة سلب احد الاشخاص باستعمال العنف الذي تسري مفاعيله على جميع المشتركين في الفعل حتى ولو اقتصر استعماله على احدهم دون غيره وادانتهما والظنين بجنحة المادة 636/257 فقرة 2 عقوبات لثبوت ارتكابهم عمليات نشل متفرقة للمارة.
Cited