Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 62 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
62/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة السرقة سندا الى المادة 638/201 فقرة 6 عقوبات لاشتراكهما في محاولة سلب احد الاشخاص باستعمال العنف الذي تسري مفاعيله على جميع المشتركين في الفعل حتى ولو اقتصر استعماله على احدهم دون غيره وادانتهما والظنين بجنحة المادة 636/257 فقرة 2 عقوبات لثبوت ارتكابهم عمليات نشل متفرقة للمارة.

Cited

Texts it relies on