Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2009

Court
تمييز مدني
Number
62/2009
Date
08/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود علاقة تعاقدية بين المميز والمميز ضده ثابتة اصولا.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لعدم توافر شروطها خاصة وان القرار الاستئنافي استند في قراره الى عدم وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى وبعدم صفة المميز ضده لمطالبته باي اثبات او عمولة لانه ليس طرفا في العقد.