State Council 23/10/2012
شورى حكم رقم : 62 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 62/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي لقبول ضم الخدمات توافر شرط الخدمة الفعلية اثناء الوظيفة التي يزاولها الموظف وذلك استنادا الى احكام المادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. وبما ان المستدعي سافر لفترة من اجل التخصص في الخارج فهذه الفترة لا تحتسب من سنوات الخدمة الفعلية، حتى ولو كان سفر من اجل تحسين وضعه في الوظيفة. لذا فان طلبه باحتساب السنوات التي امضاها في الخارج مردود، وقرار الادارة بالرفض واقع في محله الصحيح.