Rulings

State Council 23/10/2012

شورى حكم رقم : 62 /2012

Court
شورى
Number
62/2012
Date
23/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي لقبول ضم الخدمات توافر شرط الخدمة الفعلية اثناء الوظيفة التي يزاولها الموظف وذلك استنادا الى احكام المادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98. وبما ان المستدعي سافر لفترة من اجل التخصص في الخارج فهذه الفترة لا تحتسب من سنوات الخدمة الفعلية، حتى ولو كان سفر من اجل تحسين وضعه في الوظيفة. لذا فان طلبه باحتساب السنوات التي امضاها في الخارج مردود، وقرار الادارة بالرفض واقع في محله الصحيح.