Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 62 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان القاء الحجز التنفيذي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ يشكل امرا على عريضة ويعود للمتضرر منه ان يعترض عليه وفقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.