Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2013

Court
تمييز مدني
Number
62/2013
Date
28/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان القاء الحجز التنفيذي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ يشكل امرا على عريضة ويعود للمتضرر منه ان يعترض عليه وفقا للمادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.