Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض الحكم في جزئه المتعلق بالدعوى المدنية لانه لم يقم بالزام المحكوم عليهما بدفع اي تعويض للمدعية ولم يقم حتى بحفظ حقها بالمطالبة بالتعويض امام المرجع المدني خلافا لاحكام المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.