Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
62/2012
Date
15/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم في جزئه المتعلق بالدعوى المدنية لانه لم يقم بالزام المحكوم عليهما بدفع اي تعويض للمدعية ولم يقم حتى بحفظ حقها بالمطالبة بالتعويض امام المرجع المدني خلافا لاحكام المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.