State Council 20/10/2010
شورى حكم رقم : 62 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 62/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- بدوي، القزي
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لعدم توفر شرط القرار الاداري النافذ والضار استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان القرار الصادر عن الجمعية بحلها برض اعضائها، يكفي اعلام الادارة به لكي تأخذ العلم بذلك دون ان يكون لها دور في هذا الاطار.
وان صدور قرار عن الادارة في هذه الحالة يتضمن حل الجمعية التي سبق حلها من قبل هيئتها العامة هو قرار غير قابل للطعن ومجرد من اية مفاعيل قانونية.
وان علاقة الجمعية واعضائها والمنازعات التي تنشأ فيما بينها من صلاحية المحاكم العدلية دون سواها.