Rulings

State Council 20/10/2010

شورى حكم رقم : 62 /2010

Court
شورى
Number
62/2010
Date
20/10/2010
President
شكري صادر
Members
بدوي، القزي
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا لعدم توفر شرط القرار الاداري النافذ والضار استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان القرار الصادر عن الجمعية بحلها برض اعضائها، يكفي اعلام الادارة به لكي تأخذ العلم بذلك دون ان يكون لها دور في هذا الاطار.

وان صدور قرار عن الادارة في هذه الحالة يتضمن حل الجمعية التي سبق حلها من قبل هيئتها العامة هو قرار غير قابل للطعن ومجرد من اية مفاعيل قانونية.

وان علاقة الجمعية واعضائها والمنازعات التي تنشأ فيما بينها من صلاحية المحاكم العدلية دون سواها.