State Council 10/06/2008
شورى حكم رقم : 620 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 620/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
تطبق في الدعوى الحاضرة المتعلقة بالتنازع الانتخابي وقانونية الانتخابات البلدية الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى بحيث يعفى المستدعى من موجب استصدار قرار مسبق، فيرد الدفع بعدم ابراز القرار الاداري.
وتقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر اهلية المستدعي، فان كف يد رئيس البلدية لا تنفي اهليته بالادعاء طالما لم يصدر حكم ادانة بحقه.
كما ان الصفة والمصلحة متوافرتان ولرئيس البلدية مصلحة مشروعة بالطعن بقرار نزع الثقة او جلسة الانتخاب. وبما ان النزاع انتخابي لذا تطبق احكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى، ويرد الدفع بانتفاء المصلحة.
وان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية وتستوجب الرد شكلا لان النزاع انتخابي والمهلة محددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات، وهي مهلة غير حرة وتستوجب اجراءات خاصة.
وان الاجتهاد الاداري يأخذ بنظرية العلم الاكيد في بعض الحالات كما هي الحال عليه عندما يطعن اعضاء المجالس التقريرية كالمجالس البلدية بالقرارات الصادرة عنها. وتسري المهلة هنا من تاريخ اعلان فوز الرئيس المنتخب في محضر الانتخاب وتوقيع الاعضاء الحاضرين عليه.