Rulings

State Council 10/06/2008

شورى حكم رقم : 620 /2008

Court
شورى
Number
620/2008
Date
10/06/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تطبق في الدعوى الحاضرة المتعلقة بالتنازع الانتخابي وقانونية الانتخابات البلدية الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس الشورى بحيث يعفى المستدعى من موجب استصدار قرار مسبق، فيرد الدفع بعدم ابراز القرار الاداري.

وتقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر اهلية المستدعي، فان كف يد رئيس البلدية لا تنفي اهليته بالادعاء طالما لم يصدر حكم ادانة بحقه.

كما ان الصفة والمصلحة متوافرتان ولرئيس البلدية مصلحة مشروعة بالطعن بقرار نزع الثقة او جلسة الانتخاب. وبما ان النزاع انتخابي لذا تطبق احكام المادة 109 من نظام مجلس الشورى، ويرد الدفع بانتفاء المصلحة.

وان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية وتستوجب الرد شكلا لان النزاع انتخابي والمهلة محددة بخمسة عشر يوما استنادا للمادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 من قانون البلديات، وهي مهلة غير حرة وتستوجب اجراءات خاصة.

وان الاجتهاد الاداري يأخذ بنظرية العلم الاكيد في بعض الحالات كما هي الحال عليه عندما يطعن اعضاء المجالس التقريرية كالمجالس البلدية بالقرارات الصادرة عنها. وتسري المهلة هنا من تاريخ اعلان فوز الرئيس المنتخب في محضر الانتخاب وتوقيع الاعضاء الحاضرين عليه.