Civil Court of Appeal 11/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 620 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 620/1999
- Date
- 11/05/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان قيد تاريخ الولادة المسجّل في سجل النفوس بناء على قرار رجائي صادر عن القاضي المنفرد المدني لا يجوز تعديله الا باثبات وجود ظروف او اسباب جديدة تبرر ذلك التعديل ( المادة 599 ا م م مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). وعليه تكون الدعوى مردودة.