Rulings

Civil Court of Appeal 11/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 620 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
620/1999
Date
11/05/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان قيد تاريخ الولادة المسجّل في سجل النفوس بناء على قرار رجائي صادر عن القاضي المنفرد المدني لا يجوز تعديله الا باثبات وجود ظروف او اسباب جديدة تبرر ذلك التعديل ( المادة 599 ا م م مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). وعليه تكون الدعوى مردودة.