State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 620 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 620/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني فلا نقص في التعليل لان موضوع اشتراط ارسال الانذار للموظف المتغيّب قبل صرفه من الخدمة لم يكن موضع مناقشة في اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ولم يكن موضع مناقشة في القرار الصادر عن هذا المجلس، وهذا القرار استند الى ان الاعمال الادارية يجب ان تتوخى المصلحة العامة والسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة ليست كيفية، فعندما تعتمد منهجا اداريا لاعادة الموظفين المنقطعين عن العمل الى الوظيفة عليها ان تراعي مبدأ المساواة، ولم يتبيّن من ملف المراجعة ان ثمة اسباب مسلكية خاصة بالمستدعي تبرّر عدم احترام مبدأ المساواة بينه وبين زملائه الذي وافقت الادارة على استئنافهم العمل.