Rulings

State Council 19/06/2007

شورى حكم رقم : 620 /2007

Court
شورى
Number
620/2007
Date
19/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتضمن رفض تصنيف الاجير المستدعي بصفة اجير دائم.

وان شروط التصنيف كأجير دائم متوافرة استنادا للمادة 3 من المرسوم رقم 9727/75. لان الاجير مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية كما تنص المادة المذكورة اعلاه.

لذا يقتضي احالة الاجير على الادارة المختصة لتصفية حقوقه وفروقات الراتب على هذا الاساس.