State Council 19/06/2007
شورى حكم رقم : 620 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 620/2007
- Date
- 19/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتضمن رفض تصنيف الاجير المستدعي بصفة اجير دائم.
وان شروط التصنيف كأجير دائم متوافرة استنادا للمادة 3 من المرسوم رقم 9727/75. لان الاجير مر على استخدامه مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية كما تنص المادة المذكورة اعلاه.
لذا يقتضي احالة الاجير على الادارة المختصة لتصفية حقوقه وفروقات الراتب على هذا الاساس.