Civil Court of Appeal 14/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 620 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 620/1998
- Date
- 14/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يطبق على عقد ايجار شقة مفروشة قانون الموجبات والعقود وليس قانون الايجارات الاستثنائي.
يعتبر إشغال مستأجر الشقة المفروشة بعد انتهاء العقد وانذاره بالاخلاء اشغالا دون مسوغ شرعي. تعطى الصلاحية لقضاء العجلة للحكم بالاخلاء (م 579 أ م م) طالما انه لا نزاع جدي حول طبيعة عقد الايجار.