Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 620 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
620/1998
Date
14/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يطبق على عقد ايجار شقة مفروشة قانون الموجبات والعقود وليس قانون الايجارات الاستثنائي.

يعتبر إشغال مستأجر الشقة المفروشة بعد انتهاء العقد وانذاره بالاخلاء اشغالا دون مسوغ شرعي. تعطى الصلاحية لقضاء العجلة للحكم بالاخلاء (م 579 أ م م) طالما انه لا نزاع جدي حول طبيعة عقد الايجار.