Civil Court of Appeal 31/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 620 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 620/2000
- Date
- 31/05/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
بعد ان قبلت طلب تصحيح خصومة المستأنف عليه بحلول ورثته محله قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد البيع والقرض والتأمين الموقع بين مصرف الاسكان المقرض والشاري المقترض وان مصرف الاسكان مستعد لتسليم اوراق معاملة فك التأمين الى المشتري وان هذا العقد يمنع المشتري من التصرف مؤقتا بملكه لحين ايفاء القرض ولقد وقع مصرف الاسكان معاملة فك التأمين عن العقار بعد ان تمت تصفية القرض وان حوالة الدين لا تتم الا بموافقة الدائن.