State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 621 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 621/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح فلا وجود لمخالفة المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 14 من نظام محامي الدولة، لان البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة ويمكن مقاضاتها بمعزل عنها، وبالتالي فوكالة المحامي عن المطلوب الاعادة بوجهه صحيح.
اما السبب المبني على عدم الاشارة الى النصوص التشريعية في القرار فهو غير صحيح لان المجلس استند الى سلطته في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للتدبير الاداري واعتباره تدبيرا تأديبيا مقنعا يستوجب الابطال لمخالفته حق الدفاع.
ولا تجاوز لاطار المراجعة او الحكم باكثر مما هو مطلوب ولم يتضمن اي سبب قانوني غير مدلى به او سبب غير متعلق بالانتظام العام او تناقض في حيثيات الحكم، فهي متماسكة لجهة وصف التدبير الاداري ولم يثر اي سبب قانوني عفوا، لان الواقعة المتعلّقة بالرجوع عن المباراة لا تشكل سببا قانونيا يخرج عن المراجعة واغفال واقعة لا تأثير لها على نتيجة القرار لا تشكّل اغفالا لسبب قانوني مستقل.
اما سلطة الادارة الاستنسابية بموجب المادة 111 من نظام الموظفين فلم يتم تجاهلها لان القرار رد بوضوح معتبرا بانها ليست سلطة كيفية او تعسفية، وللقضاء حق الرقابة.
ولا تقبل الطلبات التبعية كطلب العطل والضرر لسوء النية لان اعادة المحاكمة لا تعتبر طريقا من طرق المراجعة العادية.