State Council 12/07/2005
شورى حكم رقم : 621 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 621/2005
- Date
- 12/07/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرارين المطعون فيهما والصادر احدهما من مجلس الخدمة المدنية المتضمّن انهاء خدمة المستدعي والثاني عن مدير عام المالية بتخصيص معاش تقاعدي له نظرا لعدم مخالفتهما القانون او الواقع. فالمستدعي يعمل في وزارة الاشغال العامة واحيل على التقاعد بسبب توفّر الشروط المحدّدة، لذلك وفقا لاحكام المادة 68 من نظام الموظفين. وقد تمّ إحتساب مدة خدمته وتحديد تاريخ دخوله الى الوظيفة ولا مخالفة في ذلك.