Rulings

State Council 12/07/2005

شورى حكم رقم : 621 /2005

Court
شورى
Number
621/2005
Date
12/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرارين المطعون فيهما والصادر احدهما من مجلس الخدمة المدنية المتضمّن انهاء خدمة المستدعي والثاني عن مدير عام المالية بتخصيص معاش تقاعدي له نظرا لعدم مخالفتهما القانون او الواقع. فالمستدعي يعمل في وزارة الاشغال العامة واحيل على التقاعد بسبب توفّر الشروط المحدّدة، لذلك وفقا لاحكام المادة 68 من نظام الموظفين. وقد تمّ إحتساب مدة خدمته وتحديد تاريخ دخوله الى الوظيفة ولا مخالفة في ذلك.