Rulings

State Council 11/06/2008

شورى حكم رقم : 621 /2008

Court
شورى
Number
621/2008
Date
11/06/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار طلب تصحيح خطأ مادي لان البت بطلب التصحيح ليس من شأنه ان يؤثر على البت بطلب اعادة المحاكمة بشأن القرار المطلوب تصحيحه.

ويقبل طلب تصحيح الخطأ المادي الواقع في تدوين رقم القرار الاداري المطعون فيه وتاريخه.

وبما ان الخطأ ليس من شأنه التأثير على نتيجة الحكم. وتطبق هنا احكام المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس احكام المادة 99 شورى.