Rulings

State Council 14/08/2012

شورى حكم رقم : 621 /2012

Court
شورى
Number
621/2012
Date
14/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

ان جواز تقديم مراجعة قضائية ومراجعة ادارية او طلب اعادة نظر امام الهيئة المنظمة للاتصالات، يعني بصورة حتمة بان المراجعة الادارية ليس لها الطابع الالزامي.

لذا فان الدفع المتعلق بالمراجعة الادارية المسبقة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الاتصالات باعتبارها مراجعة ادارية الزامية، متوجب الرد.

إن مجلس شورى الدولة ينظر في المراجعات الادارية دون المنازعات بين الهيئة المنظمة للاتصالات والمستخدمين،

وبما ان صلاحية الهيئة مرتبط بمخطط الترقيم الوطني،

وبما انه لم يتم صدور هذا المخطط، فتبقى الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها هي النافذة لحين اصدار الانظمة.

لذلك تم ابطال القرار المطعون فيه.