Rulings

State Council 19/05/2014

شورى حكم رقم : 622 /2014

Court
شورى
Number
622/2014
Date
19/05/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، الخوري
Source
Lebanese University

لم يتبين ان المستدعي قد تبلغ القرار المطعون فيثه الصادر بتاريخ 26/5/2004 الا انه تقدم بمذكرة يعود لمجلس اشورى اعطاءها النص القانوني واعتبارها مراجعة ادارية تسلسلية تكون منطلقا لسريان المهلة بحقه لذلك فان المراجعة الادارية التسلسلية قدمت في 7/7/2001 في حين ان مراجعة الطعن وردت بتاريخ 22/7/2004 مما يقتضي معه اعتبارها مراجعة مبكرة وتكون مقبولة شكلا.

اذا كان يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني ان يحدد بقرار منه المساحة والقياسات الدنيا للافراز في المناطق غير المنطمة كما نصت عليه المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 96/83 وانه لا يعطي الاجازة بالافراز الا شرط التقيد باحكام خاصة كما نصت عليه المادة 30 من المرسوم الاشتراعي المذكور سابقا الا ان تحديد المناطق التي تتميز بطبيعة حرجية او زراعية مميزة والوديان والقمم والمحميات يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الببيئة هذا فضلا عن ان وضع منطقة ما تحت الدرس يجب ان يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي البلدية المعنية والمجلس الاعلى للتنظيم المدني ويحدد هذا المرسوم المنطقة المعنية وفقا للمادة 9 من قانون التنظيم المدني.

وبما انه لم يصدر اي مرسوم يتضمن تحديدا لمنطقة حيث يقع عقار المستدعي او تصنيفها كما لم يصدر اي مرسوم بوضعها تحت الدرس لذلك لا يسع الدولة ان تطبق على المستدعي نظاما خاصا لفرز عقاره لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر عنها مستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on