Rulings

State Council 19/06/2007

شورى حكم رقم : 622 /2007

Court
شورى
Number
622/2007
Date
19/06/2007
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، صفا
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى.

وان الطعن يتناول التكليف بالرسم البلدي، ووفقا للمادة 115 من نظام مجلس الشورى فان الاستئناف ينقل تلقائيا الدعوى امام مجلس الشورى الذي يبت بها.

فالاستئناف مقبول شكلا ووارد ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 163 من قانون 60/88.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية نظرا لمخالفته القانون لقبوله الاعتراض شكلا على الرسوم المفروضة بالرغم من انتهاء مهلة الاعتراض.

فالمادة 140 من القانون رقم 60/88 حددت المهلة لقبول الاعتراض في الشكل بشهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف.

وبما ان البلدية بدأت بتحصيل الرسم بموجب اقساط مما يعني ان المكلف بدأ بالتنفيذ والتنفيذ يقوم مقام التبليغ بحسب اجتهاد مجلس الشورى، ولكن المستدعي تقدم باعتراضه خارج المهلة فكان يقتضي على اللجنة رد الاعتراض في الشكل.