State Council 12/07/2005
شورى حكم رقم : 622 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 622/2005
- Date
- 12/07/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- بدوي، كرم
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار الادارة برفض تسليم بيانات احصائية لمدرسة مجانية وإفادتها من مساهمة الدولة المالية عن العام الدراسي 2002-2003 لأن القرار غير قانوني، إذ يحق لصاحب المدرسة الخاصة المجانية الاستفادة من مساهمة الدولة المالية وفقا لأحكام قانون رقم 104/91 فقد تبيّن بأن المستدعي يدلي بأن توقّفه عن متابعة النشاط الدراسي في المدرسة كان سببه الحرب واحتلال العقار من قبل مهجّرين. وتبيّن بأنه بعد استعادته للمبنى باشر بأعمال الترميم وتقدّم بطلب الى وزير التربية لإستئناف النشاط الدراسي في مدرسته الواقعة في منطقة برج حمّود العقارية.
وقد تمّ تكليف الدولة ايداع المجلس الملف الاداري وتحديد فترة الظروف الاستثنائية وبيان الأسباب التي حالت دون تسليم المستدعي المطلوبة وعدم افادته من مساهمة الدولة المالية. ولكن الدولة امتنعت عن تنفيذ قرار التكليف، مما يشكّل قرينة جديّة على صحة الوقائع التي يدلي بها المستدعي صاحب المدرسة.