Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 622 /2002

Court
شورى
Number
622/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد والهاتف اسوة بزملائه.