State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 622 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 622/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد والهاتف اسوة بزملائه.