State Council 13/07/2005
شورى حكم رقم : 623 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 623/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال إجازة الاستثمار المؤقتة الصادرة عن وزير السياحة باستثمار مطعم نظرا لعدم مخالفة القانون وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 15598/70. فالقرار المطعون فيه يتضمن الترخيص المؤقّت باستثمار مطعم، ولا ينص على الترخيص بتقديم المشروبات الروحية. والمؤسسة المراد استثمارها هي مطعم وليست حانة او ملهى. وإن كان موقعها مقابل مدخل كنيسة فقد تمّ اغلاق باب المطعم المواجه للكنيسة واصبحت المسافة بينهما كبيرة جدا، فلا مخالفة لشرط المسافة وان الترخيص منح على اساس الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة وخاصة لجهة اقفال الباب الرئيسي ونقله. وان ذلك يفيد انتفاء حصول اضرار او محاذير من جرّاء الترخيص.