Rulings

State Council 13/07/2005

شورى حكم رقم : 623 /2005

Court
شورى
Number
623/2005
Date
13/07/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال إجازة الاستثمار المؤقتة الصادرة عن وزير السياحة باستثمار مطعم نظرا لعدم مخالفة القانون وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 15598/70. فالقرار المطعون فيه يتضمن الترخيص المؤقّت باستثمار مطعم، ولا ينص على الترخيص بتقديم المشروبات الروحية. والمؤسسة المراد استثمارها هي مطعم وليست حانة او ملهى. وإن كان موقعها مقابل مدخل كنيسة فقد تمّ اغلاق باب المطعم المواجه للكنيسة واصبحت المسافة بينهما كبيرة جدا، فلا مخالفة لشرط المسافة وان الترخيص منح على اساس الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة السياحة وخاصة لجهة اقفال الباب الرئيسي ونقله. وان ذلك يفيد انتفاء حصول اضرار او محاذير من جرّاء الترخيص.