Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 623 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
623/2000
Date
31/05/2000
President
سامي منصور
Source
Lebanese University

وافقت محكمة الاستئناف على تدوين عقد الصلح بين فرقاء الدعوى العقارية حيث تنازل الفريق الثاني عن دعواه مقابل دفع ثمن العقار للفريق الاول على ان ترفع اشارة الدعوى عن صحيفة العقار واعتبار القرار معجل التنفيذ على اصله.