Civil Court of Appeal 20/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 623 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 623/2002
- Date
- 20/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتوافر صفة الادعاء لان المدعي مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت الملكية من خلال سند التمليك.
لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور، فالمستأجر ترك المأجور فعلا ولكن زوجته وولداه القاصران بقيا في المأجور.
وبما انه تمّ طلاق الزوجة واصبحت بمثابة زوجة غير شرعية ولكن يحق لها بحسب العرف الاجتماعي البقاء في المأجور لرعاية اولادها القاصرين. وبما ان الابنة تركت المنزل بعد زواجها وبامكانها العودة اليه بعد طلاقها.