Rulings

Civil Court of Appeal 20/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 623 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
623/2002
Date
20/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتوافر صفة الادعاء لان المدعي مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت الملكية من خلال سند التمليك.

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لعدم توافر واقعة ترك المأجور، فالمستأجر ترك المأجور فعلا ولكن زوجته وولداه القاصران بقيا في المأجور.

وبما انه تمّ طلاق الزوجة واصبحت بمثابة زوجة غير شرعية ولكن يحق لها بحسب العرف الاجتماعي البقاء في المأجور لرعاية اولادها القاصرين. وبما ان الابنة تركت المنزل بعد زواجها وبامكانها العودة اليه بعد طلاقها.