Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 623 /2002

Court
شورى
Number
623/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم الرواتب التي تقاضاها من دون وجه حق اثناء انقطاعه عن العمل.

ولا يقبل طلب الدولة باستعادة الرواتب التي تقاضاها الموظف من دون وجه حق لان طلبها يخرج عن موضوع المراجعة.