State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 623 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 623/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم الرواتب التي تقاضاها من دون وجه حق اثناء انقطاعه عن العمل.
ولا يقبل طلب الدولة باستعادة الرواتب التي تقاضاها الموظف من دون وجه حق لان طلبها يخرج عن موضوع المراجعة.