State Council 20/06/2007
شورى حكم رقم : 623 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 623/2007
- Date
- 20/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. وان مذكرة ربط النزاع المقدّمة بشكل صحيح تعتبر منطلقا لاحتساب مهلة صدور القرار الضمني بالرفض ومن ثم لاحتساب مهلة المراجعة. والمستدعي تقدم بالدعوى خارج المهلة.