Rulings

State Council 20/06/2007

شورى حكم رقم : 623 /2007

Court
شورى
Number
623/2007
Date
20/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. وان مذكرة ربط النزاع المقدّمة بشكل صحيح تعتبر منطلقا لاحتساب مهلة صدور القرار الضمني بالرفض ومن ثم لاحتساب مهلة المراجعة. والمستدعي تقدم بالدعوى خارج المهلة.