State Council 14/08/2012
شورى حكم رقم : 623 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 623/2012
- Date
- 14/08/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- شبيب، القزي
- Source
- Lebanese University
اذا كان قانون الاتصالات اقر بحق مجلس الوزراء بفصل الخلافات في بعض الحالات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وبين جهات ادارية، فذلك لا يعني نزع صلاحية مجلس شورى الدولة القضائية، فقرار مجلس الوزراء يبقى قرارا اداريا قابلا للطعن امام مجلس الشورى.
وبما ان قرار حجز الترددات هو قرار فردي تسري مهلة المراجعة في شأنه من تاريخ التبليغ،
وبما ان الهيئة المنظمة للاتصالات تعتبر شخصا معنويا تتمتع بالصفة والمصلحة،
واذا كان قانون الاتصالات اعطى الهيئة المنظمة للاتصالات حق منح التراخيص فعلى هذه الاخيرة التثبت من توافر الشروط المفروضة قبل منح الترخيص وبعد مباشرة عملها وفقا لاحكام نظامها الداخلي،
ومن ضمن شروط الترخيص الاخذ بالاعتبار مخططات توزيع الترددات فعدم صدور المخططات هذه يحول دون امكان ممارسة الهيئة صلاحياتها. لذا تبقى الاحكام القانونية المعمول بها نافذة الى ان يتم استكمال الاجراءات واصدار الانظمة، وعليه، يعلق نفاذ القانون في شقه المتعلق بصلاحية الترخيص.
لذلك تم رد المراجعة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 58 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet