Rulings

State Council 14/08/2012

شورى حكم رقم : 624 /2012

Court
شورى
Number
624/2012
Date
14/08/2012
President
شكري صادر
Members
شبيب، القزي
Source
Lebanese University

اعطى قانون الاتصالات مجلس الوزراء حق فصل الخلافات الناشئة بين الهيئة المنظمة للاتصالات والجهات الادارية، وان هذا الحق لا يعني نزع الصلاحية القضائية من مجلس شورى الدولة، يبقى قرار مجلس الوزراء قرارا اداريا قابلا للطعن.

وبما ان قرار حجز الترددات قرار فردي تسري مهلة المراجعة في شأنه من تاريخ استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وان الهيئة المنظمة هي شخص معنوي تتمتع بالصفة والمصلحة للادعاء وبتوجب عليها قبل منح التراخيص التثبت من توافر الشروط، والاخذ بالاعتبار مخططات الترددات.

وبما ان قانون الاتصالات لم يعدد مخططات توزيع الترددات فتبقى الاحكام القانونية نافذة الى ان يتم استكمال اصدار الانظمة يتعلق نفاذ القانون في شقه المتعلق بصلاحية الترخيض.

لذلك رد المجلس ابطال القرار الصادر عن مدير عام الاستثمار في وزارة الاتصالات القاضي بحجز ترددات لاسلكية وتم رد المراجعة.