Rulings

State Council 19/05/2014

شورى حكم رقم : 624 /2014

Court
شورى
Number
624/2014
Date
19/05/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

تطبق على المراجعة الاستئنافية الحالية قانون الاجراءات الضريبية فيما يتعلق بمهلة المراجعة وليس قانون الضريبة على القيمة المضافة. ان ما ادلت به الشركة المستأنفة من ان المبالغ المطلوب حسمها من الضريبة على القيمة المضافة تعود لعام 2005 وهي ظهرت بنتيجة التدقيق في اعمال الشركة حيث انه لم يتسن للشركة ممارسة حق الحسم لان اعمال التدقيق انتهت بعد حوالي العشرة اشهر على سقوط هذا الحق بعامل مرور الزمن. مما يعتبر من قبيل فعل الادارة القاطع لمرور الزمن لا يستقيم قانونا لان القانون لم يجعل اعمال التدقيق سببا قاطعا لمرور الزمن على ممارسة حق الحسم المحددة باربعه سنوات كما لم ينص على اي سبب آخر او ظرف آخر يؤدي تحققه الى قطع هذه المهلة كما ان المشترع لم يجعل ايضا من اعمال الدرس سببا قاطعا لمهل ممارسة الادارة لحق التدارك. وبما ان مهلة ممارسة حق حسم الضريبة التي توجب في العام 2005 تنقض قانونا في 31/12/2009 لذلك فان قرار الادارة الضريبية المصادق عليه من لجنة الاعتراضات والقاضي رفض تنزيل الضريبة القابلة للحسم العائدة للعام 2005 والمسند الى احكام المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة 43 من قانون الاجراءات الضريبية يتوافق واحكام القانون مما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on