State Council 20/06/2007
شورى حكم رقم : 624 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 624/2007
- Date
- 20/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها حصرا في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان الادلاء بتشويه الوقائع او نقص في التحقيق او مخالفة مبدأ حق الدفاع لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة.
اما بالنسبة للحكم بأكثر مما طلب ونقض الحكم دون التحديد بأن النقض جزئي فهذا يعد من قبيل الخطأ المادي ويمكن تصحيحه، لذا يقتضي تصحيح الفقرة الحكمية واعتبار النقض جزئي.