State Council 11/06/2008
شورى حكم رقم : 624 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 624/2008
- Date
- 11/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف ضم خدماته السابقة في ملاك كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية استنادا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، فالمستدعي توافرت لديه شروط ضم الخدمات لجهة الخدمة الفعلية، والقانون لم يستثن أي خدمة وظيفية. لذا يحق له ضم خدماته المؤداة في كلية التربية بصفة طالب موظف، وان شرط تأدية المحسومات التقاعدية يبقى معلقا حتى صدور موافقة وزارة المالية.