Rulings

State Council 11/06/2008

شورى حكم رقم : 624 /2008

Court
شورى
Number
624/2008
Date
11/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، عيراني
Source
Lebanese University

يحق للموظف ضم خدماته السابقة في ملاك كلية التربية الى خدماته اللاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية استنادا للمادة 9 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، فالمستدعي توافرت لديه شروط ضم الخدمات لجهة الخدمة الفعلية، والقانون لم يستثن أي خدمة وظيفية. لذا يحق له ضم خدماته المؤداة في كلية التربية بصفة طالب موظف، وان شرط تأدية المحسومات التقاعدية يبقى معلقا حتى صدور موافقة وزارة المالية.