Rulings

State Council 13/07/2005

شورى حكم رقم : 624 /2005

Court
شورى
Number
624/2005
Date
13/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة. وتطبّق هنا المهلة العادية وهي شهران وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى، ولا يمكن تطبيق مهلة الثلاثون يوما لأن الطعن يتعلّق بقرار تأديبي بل بقرار اداري، فلا مجال لتطبيق المادة 112 من نظام مجلس الشورى، ويتمّ ابطال قرار رفض تجديد عقد التطوّع في قوى الامن الداخلي بسبب مخالفة مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، فوجود انذار سابق بحق المستدعي لا يؤثّر على التعليمات او الاحكام الجديدة.