Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 624 /2002

Court
شورى
Number
624/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار معلل.