State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 624 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 624/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار معلل.