Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 625 /2002

Court
شورى
Number
625/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

توصف المراجعة قانونيا بالاسترحامية لانها مقدّمة من الغير بشأن المرسومين المطعون فيهما، ولا يقبل الطلب في التعيين في ملاك التعليم الثانوي لان هذه المراجعة اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تأكيدية للمرسومين المطعون فيهما بانقضاء شهرين على تقديم الطلب.

ولان المراجعة مقدّمة ضمن المهلة القانونية فهي مقبولة شكلا، ولا تقبل المراجعة الادارية اساسا لان طلب التعيين في ملاك التعليم الثانوي في وزارة التربية الوطنية لا يقبل استنادا الى لائحة الناجحين في المباراة التي استنفدت مفعولها بانتهاء مدة السنتين لان مبدأ المساواة لا يطبق عند مخالفة القانون، فمبدأ المشروعية يتقدّم على مبدأ المساواة.